⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-29 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: الناجحون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الوزراء حين أصدر قراره في 29 من مارس سنة 1943 كان يهدف به إلى تقرير قاعدة عامة ملزمة هي تقرير المماثلة بين الناجحين في امتحان النقل من الفرقة الرابعة إلى الفرقة الخامسة الثانوية وبين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام "الثقافة" فجاء القرار مقررا لمبدأ عام فلم يهدف إلى معالجة حالة الناجحين في سنة دون أخرى بمنحهم مزايا غيرهم من الناجحين.