⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-29 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ذهبت إليه الحكومة من تبرير اختيار المطعون عليه لأنه من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة في حين أن المدعى حاصل على دبلوم الفنون التطبيقية فقط لما رأته من تفضيل المهندسين الحاصلين على بكالوريوس كلية الهندسة على زملائهم الحاصلين على دبلوم الفنون التطبيقية عند الترقية في نسبة الاختيار، إن الحكومة إذ رأت ذلك لم تجاوز حدود سلطتها التقديرية في الاختيار - وطالما أنها لم تكن مدفوعة إلى ذلك بعوامل شخصية وإنما كانت تبغي المصلحة العامة بتقديم أصحاب المؤهلات الممتازة على غيرهم فإن قرارها يكون مطابقا للقانون - وتكون الدعوى على غير أساس سليم متعينا رفضها.