الطعن رقم 716 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدارس التي وردت بكتاب المالية الدوري في 3 مارس سنة 1946 بتطبيق قواعد الإنصاف على الناجحين في امتحانات المدارس الابتدائية وامتحان القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية قد وردت على سبيل الحصر وأن المقصود بمدارس الأقباط الكبرى الواردة به هي المدارس التي تحمل هذا الاسم دون سواها سواء كانت بالقاهرة أم بغيرها من المدن ولا يمكن أن يحمل هذا النص على أنه يشمل جميع مدارس الأقباط التي يديرها المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس لأنها تخضع لإشراف وزارة المعارف بحكم نصوص اللائحة الداخلية للمجلس المذكور خصوصا إذا لوحظ أن المجلس الملي - بحكم المادة الثامنة من اللائحة الداخلية - يختص بالنظر في جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموما وكذا ما يتعلق بمدارسهم وكنائسهم فلو فسرت مدارس الأقباط الكبرى على أنها تعنى جميع المدارس القبطية التي يديرها المجلس الملي لما كانت هناك حاجة لأن ينص في الكتب الدورية التالية على مدرسة إخوان ويصا بأسيوط ولا المدارس المرقسية بالاسكندرية وهذا مما يقطع بأن المقصود هي المدارس التي تحمل اسم "مدارس الأقباط الكبرى" دون سواها. ولما كانت مدارس الأقباط الثانوية والابتدائية بقنا لم ترد ضمن المدارس المبينة بالكتب الدورية المنوه عنها فلا تعتبر شهاداتها معادلة لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية.