الطعن رقم 803 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-6-26
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام - بطلان الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ اعمال الخبير - الاخطار بايداع التقرير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى ويوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام ، إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام على سبيل الحصر ، و لما كان الثابت بالوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الإبتدائية فى بعض الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير و أنه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ إحتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير فى الدعوى لا يندرج تحت نطاق الإستثناءات التى أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم إعلان المحكوم عليه بإيداع الخبير تقريره ليس من شأنه إنفتاح ميعاد الطعن فى هذا الحكم حتى تاريخ إعلانه ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم صحة إعلان الطاعن بإيداع الخبير المنتدب تقريره - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج .