الطعن رقم 1279 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-29
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر عمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ براد - تحتاج إلي دقة
⚖️ تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الأصل أن يطبق كادر العمال على العمال الدائمين إلا أن هذا لا يمنع من انتفاع طائفة العمال غير الدائمين - الظهورات - بقواعده متى اكتسبوا صفة الدوام والاستقرار والاستمرار في الخدمة مدة متصلة لا يتخللها فترات انقطاع طويلة تزيد عن الأجازات المسموح بها عادة والعطلات الرسمية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وظيفة براد من الوظائف التي ينص كادر العمال على أن تراعى تسوية حالة شاغليها على أساس منحهم أجرا يوميا قدره ثلثمائة مليم في اليوم في درجة صانع دقيق 240/400 مليم إذ كانوا قد دخلوا الخدمة بامتحان ومن ثم يكون من حق المدعى تسوية حالته على أساس هذا الأجر في درجة صانع دقيق ابتداء من أول يناير سنة 1946 وهو التاريخ الذي اكتسب فيه صفة الاستقرار والدوام في عمله.