⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 660 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حملة دبلوم الأقسام الثانوية الصناعية الملحقون بمدرسة الصناعات الميكانيكية علي سبيل التطوع
⚖️ المؤهل الإضافي
⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبي وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من المذكرتين اللتين وافق عليهما مجلس الوزراء في 15 من ابريل سنة 1940 و30 من سبتمبر 1942 أنه قصد بهذين القرارين تحسين حالة موظفي الدرجة الثامنة من المدنيين الفنيين الذين التحقوا بخدمة الجيش واقتضت النظم العسكرية نقلهم إلى السلك العسكري فمن كانت مراتبهم لا تزيد على عشرة جنيهات ينقلون في إحدى الدرجات الثلاث من رتب الصولات الفنيين تتناسب مع مرتباتهم ولم يرد بهذين القرارين ما يشير إلى تطبيق أحكامهما على من حصلوا على دبلوم الأقسام الثانوية الصناعية والتحقوا بمدرسة الصناعات الميكانيكية الحربية على سبيل التطوع في ظل الشروط التي وضعها مجلس الوزراء بقراره الصادر في 15 من ابريل سنة 1940.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من الكشف رقم 2 المرافق للكتاب الدوري رقم ف 234 /1 / 302 الصادر من وزارة المالية بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف بالنسبة لبعض طوائف الموظفين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال أن مؤهل المدعيين وهو دبلوم الأقسام الثانوية الصناعية اعتبر معادلا لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان في الدرجة ومسعر له راتب قدره ثمانية جنيهات ونصف وجاء بالفقرة السابعة من هذا الكتاب بالنسبة لحملة شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان (بكالوريا) أنه لا يعين أحد من هذه الشهادة في درجة أقل من الثامنة وأن الموجودين الآن في الخدمة في درجة أقل من الثامنة يمنحون هذه الدرجة بصفة شخصية وتسوى حالتهم على أساس اقتراح أنهم عينوا ابتداء بماهية 7ج و500م شهريا وزيدت بمقدار 500مليم ثم منحوا بعد ذلك العلاوات التي كانت مقررة في كل عهد مع مراعاة أن تكون فئة العلاوة في كل مراحل التسوية 500مليم وحملة هذه الشهادة الموجودون الآن في درجة ثامنة تسوى حالتهم على الأساس المتقدم بحيث لا تقل الماهية بعد التسوية عن ماهيتهم الحالية وتحتسب الأقدمية في هذه الدرجة من تاريخ التعيين الأول وتكون التسوية من تاريخ الحصول على هذه الشهادة بالنسبة لمن حصلوا عليها أثناء الخدمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما يطلبه المدعيان من استحقاقهما لعلاوة المؤهل الإضافي الذي يقولان أنهما حصلا عليه بتمضيتهما مدة عام كامل في مدرسة الصناعات الميكانيكية الحربية عقب حصولهما على (دبلوم الأقسام الصناعية الثانوية) فإن المدة التي قضياها بهذه المدرسة هي مدة مران على النظم العسكرية وليست هذه المدرسة من المدارس أو المعاهد التي يلتحق بها للحصول على شهادات إضافية وهى المبينة بالكشف رقم 4 من قواعد الإنصاف ومن ثم يكون هذا الطلب لا يستند إلى أساس سليم من القانون متعينا رفضه.