الطعن رقم 1327 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر عمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ براد - تحتاج إلي دقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الثابت بالكشف رقم 6 في كادر العمال ومن أحكام هذا الكادر أن وظيفة براد تعتبر من الوظائف التي تحتاج إلى دقة وتسوى حالة شاغلها بمنحه أجرا يوميا قدره ثلثمائة مليم في بدء التعيين في درجة الصانع الدقيق التي مربوطها من 300 مليم إلى 400 مليم ثم يرقى إلى درجة الدقة الممتازة (من 360 مليم إلى 700 مليم) بعد ست سنوات إلى نهاية ربطها بعلاوة قدرها عشرون مليما يوميا كل سنتين بشرط أن يكون قد دخل الخدمة بامتحان، ولم تشترط هذه الأحكام شروطا معينة للاختبار الذي كان يجب تأديته لدخول الخدمة وقواعد النجاح فيه بل اكتفى بالنص على أن يكون العامل قد دخل الخدمة بامتحان ومن ثم فلا يقبل من الحكومة التحدي بأن الامتحان الذي أداه المدعى في عام 1927 لا يعتبره في درجة الصانع الدقيق.