الطعن رقم 1160 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظفو
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظفوه - المنقولون إلي الحكومة في أول أكتوبر سنة 1936
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كتاب المالية الدوري رقم م 78- 1/22 مؤقت (أ) بتاريخ 10 من فبراير سنة 1947 صريح في معاملة رجال التعليم الأولى القديم بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 مارس سنة 1945 الخاص بتثبيت موظفو مجالس المديريات الفنيين والإداريين والكتابيين الذين ضموا للحكومة قبل أكتوبر سنة 1936 على أن تكون هذه المعاملة مقصورة عليهم دون غيرهم من رجال التعليم الإلزامي - ذلك أن لرجال التعليم الأولى القديم حالة خاصة حيث وضعوا منذ تعديل الدرجات في سنة 1921 في درجات ثامنة وسابعة كما أجيز تثبيتهم في وظائفهم بمقتضى قرار اللجنة المالية الصادر في 24 من ابريل سنة 1939 ومن ثم لا يمكن القول بأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 قضى بعدم انطباق قرار 5 مارس سنة 1945 على رجال التعليم الأولى إطلاقا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 يوليه سنة 1943 قضى بنقل موظفي مجالس المديريات المنقولين للحكومة في أول أكتوبر سنة 1936 بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من سبتمبر سنة 1936 من درجاتهم التي كانوا مقيدين عليها في المجالس إلى ما يعادلها في كادر الحكومة حسب المبين بالجدول المرافق لهذا القرار والذي تضمن بيانا بالدرجات في المجالس وما يقابلها من درجات الكادر الحكومي على أن تعتبر أقدميتهم في الدرجات الحكومية من تاريخ حصولهم على ما يعادلها من درجات المجالس ونص على أن يعتبر مثبتا دون كشف طبي (1) من كان مثبتا في المجالس حتى تاريخ نقله (2) ومن كان مشتركا في صندوق الادخار من الموظفين الذين تعادل درجاتهم الدرجة الثامنة الحكومية فما فوقها، أما ما عدا هؤلاء ممن لم يثبتوا أو لم يشتركوا في صندوق الادخار أو اشتركوا فيه وكانوا في درجات تقل عن الدرجة الثامنة الحكومية فيعاملون في المكافأة عند ترك الخدمة معاملة الموظفين المؤقتين أو الخدمة الخارجين عن هيئة العمال كل حسب الدرجة التي تعتبر معادلة لدرجته في المجالس - وقد عمم قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 هذه الأحكام على موظفي مدارس مجالس المديريات الفنيين والإداريين والكتابيين الذين ضموا إلى الحكومة قبل أكتوبر سنة 1936 أو بعده سواء كان تعيينهم بصفة فردية أو بضم مدارسهم للحكومة.