الطعن رقم 1124 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عامل
⚖️ مساعد صانع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البند الثامن من كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234-9/53 الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية ينص على أن العمال الكتبة الذين عينوا أصلا في وظائف صناع أو وصلوا إلى هذه الوظيفة ثم عهد إليهم لمقتضيات العمل بأعمال كتابية يطبق عليهم كادر الصناع ويجب إعادتهم لحرفتهم قدر المستطاع، أما من كان مساعد صانع أو تلميذا أو صبيا ثم نقل كاتبا فيعامل كعامل كتابي وتسوى حالته على هذا الأساس ويستفاد من مضمون هذا البند أن الانتفاع بأحكامه يتطلب الجمع بين صفة العامل عند التعيين وعمل الكاتب الذي يؤدى بالفعل وأن يكون تعيين العامل أصلا في وظيفة صانع وإسناد العمل الكتابي إليه لضرورة الجأت إليها مقتضيات العمل ومقتضى هذا أن يظل العامل شاغلا لوظيفة صانع الذي عين فيها أصلا ولكنه لا يقوم بعملها بل يعهد إليه بأعمال من طبيعة أخرى هي الأعمال الكتابية. وهذه هي حكمة تطبيق كادر الصناع عليه حتى لا يترتب على اشتغاله بأعمال كتابية لا دخل لإدارته في اختيارها بل أملتها ضرورات العمل حرمانه من الانتفاع بمزايا هذا الكادر الذي لم تنقطع صلته به لاستمراره شاغلا وظيفة صانع التي عين فيها من بادئ الأمر أي أن تغيير نوع العمل لا يؤثر على الحق المستمد من الوظيفة نفسها الحاصل عليها التعيين والتي لم يرد عليها تغيير فإن تغيرت الوظيفة التي هي علة المعاملة بكادر الصناع وشرطها زال المعلول ولم يعد هناك محل لتطبيق هذا الكادر.