الطعن رقم 435 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية حالة الموجودين من العمال وقت صدوره
⚖️ حق مستمد منه - تسوية خاطئة
⚖️ صانع ممتاز - إختياره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تسوية حالة العمال الموجودين بالخدمة وقت صدور الكادر إنما تكون بوضعهم في الدرجات المبينة به المقابلة لدرجات الوظائف التي شغلوها أو يشغلونها فعلاً أو من تاريخ شغلهم لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المرجع في اختيار الصناع الممتازين هو الخبرة والكفاية مع مراعاة الأقدمية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الوزارة إذ اعتمدت التسوية الخاطئة ورفضت النظر في التسوية الصحيحة قد اعتدت على حق المدعى الذي يستمده من قواعد كادر العمال ذاتها, وليس من القرار الإداري باعتماد تسوية حالته ولذلك لا يحول دون الحكم له بحقه المذكور صدور ذلك القرار أو كتاب المالية المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1948 بعدم جواز إعادة النظر في التسويات التي تمت، ما دام أن المدعى لا يطلب معاملة استثنائية، وإنما يطالب بحقه المقرر في القانون.