⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-27 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بالتيسير - إختيارية
⚖️ شرطها - درجة خالية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من التعليمات المالية رقم 34 تنص على أنه متي كان ترتيب الدرجات في وزارة أو مصلحة ما مقسما في الميزانية إلى أقسام قائمة بذاتها فلا يجوز استعمال وظيفة في قسم ما لتعيين مرشح فيها يشتغل في قسم آخر أو لترقية موظف في قسم آخر، ولا يجوز الخصم براتب موظف في قسم ما علي وظيفة خالية في قسم آخر كما نص البند الثاني عن باب الترقيات في الكادر العام سنة 1939 علي أنه لا تكون الترقية إلا من الدرجة التالية مباشرة للدرجة التي يشغلها الموظف على شرط أن توجد وظيفة خالية في هذه الدرجة وأن يولى فعلا عمل الوظيفة التي رقي إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرارات التيسير إذ جعلت الترقية بالأقدمية المطلقة نسبة معينة وللاختيار بالكفاية نسبة أخرى وإذ جعلت النسب تختلف بحسب ما إذا كانت الترقية في الكادرين الفني العالي والإداري أو في الكادرين الفني العادي والكتابي، قد وضعت قواعد لضبط الترقيات تستهدف من جهة إفساح المجال لذوي الأقدمية في كل كادر في حدود النسب التي تقررت في شأنه ومن جهة أخرى أن تكون الترقيات سواء بالأقدمية أو بالاختيار في حدود الموظفين المرتبة درجاتهم فعلا في كل كادر قائم بذاته في الميزانية بدون إقحام موظفين آخرين من جهات أخري بقصد ترقيتهم.