⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 990 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-21 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية حالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظفون منسيون
⚖️ تخط
⚖️ قرار مجلس الوزراء في 19 مايو سنة 1949 بتسوية حالة موظفي مصالح المساحة والاملاك الاميرية والاموال المقررة والضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط تطبيق القواعد التي قررها مجلس الوزراء في 29 من مايو سنة 1949 بتسوية حالة موظفي مصالح المساحة والأملاك الأميرية والأموال المقررة والضرائب لا يتعدى فئات الموظفين الذين تركوا في الترقية إلى الدرجات التنسيقية التي يستحقونها بحسب أقدميتهم بحجة أنهم لا يشغلون وظائف رئيسية في كل من مصلحة المساحة والأموال المقررة والأملاك الأميرية وذلك لأن وزارة المالية رأت أن العمل بهذه المصالح ينطوي على مسئوليات جسيمة تستلزم من القائمين بها تضحيات كبيرة وأنه إذا روعيت الأقدمية المطلقة في الدرجات فيترتب على ذلك ترقية المرؤوسين دون الرؤساء مما لا يتفق والصالح العام وتنتج عنه أضرار بالغة فضلا عن أنه قلب للأوضاع ومن ثم وضعت قواعد جديدة خلافا للقواعد التي قررها مجلس الوزراء للترقية إلي الدرجات التنسيقية من مقتضاها شغل وظائف التنسيق من الدرجة السادسة إلي الرابعة بالمصالح المذكورة من بين ذوي الوظائف الرئيسية مع مراعاة الأقدمية المطلقة في الدرجة فيما بينهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن ما أخذته لجنة شئون الموظفين على المدعي من حصوله على أجازات اعتيادية وأخرى مرضية لا تبرر التخطي في الترقية ذلك لأنه لم يجاوز الحدود المقررة بالنسبة للأجازات الاعتيادية التي منحت له من الهيئة الرئاسية كما أنه منح الأجازات المرضية بناء على قرارات طبية وما دام الأمر كذلك فلا يستساغ القول بعدم إنتاجه وتأخير أعماله وعدم صلاحيته لوظيفة مأمور مالية وعدم ترقيته إلى الدرجة الخامسة المخصصة لوظيفته، هذا ومن ناحية أخرى فإن المدعي من المنسيين الذين قضوا في الدرجة السادسة خمسة عشر عاما وينص قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من يونيو سنة 1951 على أن يرقى إلى الدرجة الأعلى من درجته الموظف الذي يكون قد أتم 15 سنة في درجته الحالية متى كانت هناك درجة خالية وتكون الترقية على الوجه المتقدم لأولى الدرجات الخالية أو التي تخلو من الدرجات التاسعة إلى ما فوقها حتى الترقية من الدرجة الخامسة إلى الرابعة ومن مقتضى ذلك أنه لا يجوز صدور قرار بالتخطي لأن الترقية في هذه الحالة وجوبية متى استوفت شرائطها بغض النظر عن كفاية الموظف ومثل هذا القرار لا يجوز صدوره إلا بالنسبة للترقية بالأقدمية المطلقة ووجود ما يمنع من الترقية إلى الدرجة الأعلى لعلة لاحقة بالموظف بحسب مفهوم القوانين واللوائح.