الطعن رقم 58 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات في الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تمامها - متي تتم
⚖️ تكييفها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدعوى لا تعتبر منازعة صرفة في مرتب إلا إذا كانت ترقية الموظف إلى الدرجة التي يطالب بمرتبها قد تمت قانونا، وهي لا تتم إلا بأحد أمرين. إما بصدور قرار إداري ينشئها في الأحوال التي لا تنشأ إلا بصدور هذا القرار وهذا هو الأصل أو إذا كان الموظف يستمد حقه في الترقية إلى الدرجة وراتبها من القانون مباشرة بغير حاجة إلى إصدار قرار ينشئها وهذا هو الاستثناء كما هو الحال في إنصاف ذوي المؤهلات ففي الحالة الأولى إذا امتنعت الإدارة عن إصدار قرار بترقية الموظف كان لامناص من الطعن بالإلغاء إن كان لذلك وجه في القرار الإداري بالامتناع في ميعاد الستين يوما وذلك قبل مطالبة الموظف بمرتب الدرجة، أما في الحالة الثانية فإن الدعوى تعتبر من أول الأمر منازعة صرفة في مرتب فيجوز رفعها في أي وقت مادام لم يسقط أصل الحق بمضي المدة. ولكن لا يمكن اعتبار ترقية المدعي إلى درجة وكيل وزارة حقا مستمدا من القانون مباشرة بغير حاجة إلى إصدار قرار إداري ينشىء له مركزا ذاتيا لترقيته إليها بل إن مثل هذا المركز ما كان لينشأ في حقه إلا بوجود هذه الدرجة مخصصة في الميزانية فعلا لوظيفته عند تعيينه ثم بإصدار قرار بترقيته إليها بعد استيفائه الشروط المقررة لذلك قانونا إن كانت متوافرة فيه، فإن امتنعت الإدارة رغم ذلك عن ترقيته كان لا مندوحة له من الطعن بالإلغاء في القرار الإداري بالامتناع عن ترقيته إلى الدرجة المذكورة في الميعاد القانوني وذلك قبل مطالبته براتبها.