الطعن رقم 485 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عوائد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إعفاء بعض الاماكن منها - مجلس الوزراء هو الذي يملك ذلك
⚖️ أسبابه - أسباب الإحالة الي المعاش هي التي من أجلها سبق التخطي وحكم بغستحقاقه الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى إبراهيم حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مما يجب التنويه به أنه لا اللجنة المالية ولا مصلحة الأملاك الأميرية تملك إحداهما أو كلاهما تعيين الأماكن التي تعفى من دفع العوائد لأن المشرع حينما أشار إلى أن الحكومة هي التي تقوم بذلك إنما يعنى مجلس الوزراء باعتباره رأس السلطة التنفيذية التي تهيمن على مصالح الدولة - فإذا لم تقم الحكومة بتعيين تلك الأماكن فليس معنى ذلك تعطيل النص المقرر لحق إعفاء الأبنية المعدة للخيرات أو للصدقة إذا ما توافر فيها هذا الوصف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا رفضت وزارة المالية إعفاء المبنى من العوائد وذكرت في قرارها "أنه لا يوجد في القانون نص يمكن اتخاذه تكئة لمنح الإعفاء المطلوب" فهذا السبب يخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري لمعرفة مدى صحته من الوجهة الواقعية ومدى مطابقته القانون فمتى استبان أنه ينطوي على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تفسيره كان القرار باطلاً وحق للمحكمة أن تحكم بإلغائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المبنى موضوع الدعوى هو من الأبنية المعدة للخيرات في حكم مدلول المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 13 من مارس سنة 1884 الخاص بعوائد الأملاك المبنية وبذلك يكون معفى من العوائد وتكون محافظة مصر برفضها الطلب المقدم إليها بإعفائه قد خالفت القانون وأخطأت في تفسيره مما يتعين إلغاء قرارها في هذا الشأن.