الطعن رقم 699 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-20
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مرتب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبرى وبحضور السادة حسن أبو علم ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استلام المدعية ماهية تزيد على المقرر لمؤهلها الدراسي بمقتضى قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 والقرارات المعدلة بجعلها ملزمة برد ما قبضته من غير وجه حق إلا أن هذا الإلزام لم ينشأ عن تقصيرها فيما يتصل اتصالا وثيقا بتأدية وظيفتها بالصورة التي ينبغي أن تؤدى بها بل سبب آخر هو أنها تسلمت من غير وجه حق دون سبب مشروع مبالغ تزيد على ما تخوله إياها القرارات التنظيمية العامة بناء على وفاء خاطئ مما يجعلها ملزمة بالرد وفقا لقواعد الإثراء على حساب الغير بدون سبب ونزولا على حكم المادة 181 من القانون المدني التي تقضي بأن كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده وعلى ذلك يكون قيام الحكومة بخصم جزء من الراتب لاسترداد ما أدته للمدعية بغير وجه حق غير جائز وفقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 المشار إليه وللحكومة أن تقتضيه إما عن طريق القضاء العادي أو برضاء المدعية عن طريق حوالة تقبلها لجهة الصرف بدفع المطلوب فيها إذ لا يجوز للحكومة من تلقاء نفسها ودون الحصول على حكم قضائي من الجهة المختصة إجراء المقاصة بين المبلغ المستحق لها والمبلغ المستحق للمدعية.