الطعن رقم 544 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-20
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
الخدمة الخارجون عن هيئة العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد حسن أبو علم وبحضور السادة محيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سن التقاعد للمستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال هو الخامسة والستون مع جواز بقائهم في الخدمة حتى سن السبعين إلا إذا تحقق سبب من أسباب اعتزال الخدمة لعدم اللياقة الصحية أو فقد أهلية الموظف.