الطعن رقم 272 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الإنصاف
⚖️ عدم عرض إسم أحد المستحقين
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حبشى ابراهيم سمري وعضوية سيدى على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف والمنسيين هي قواعد واجبه التطبيق يستمد المدعي الحق فيها ـ إن كان له حق في ذلك من القواعد ذاتها فالدعوى تدور حول المنازعة في الراتب دون أن تتعرض إلى إلغاء قرار سابق على العمل بقانون مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم تكن مدرسة النهضة المصرية من المدارس الحكومية أو المعترف بها ولذلك فإنه لا يجوز اعتماد مثل هذه الشهادة في اعتبار المدعي حاصلا علي مؤهل يعادل الشهادة الابتدائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعول على ما جاء بدفاع الحكومة من عدم تطبيق قواعد المنسيين على رجال التعليم الإلزامي المنقولين من وزارة المعارف، ومنهم المدعي، ذلك الدفاع الذي تنقضه الأوراق المودعة بحافظتها المودعة والدالة علي جواز تطبيق قواعد المنسيين علي هذا الفريق من الموظفين هذا والمحكمة توجه النظر إلى ما يترتب على التسوية المقررة بهذا الحكم علي أساس اعتبار المدعي في الدرجة الثامنة من أول يونيه سنة 1943 مما قد يقتضي إعادة النظر في حالته باعتبار أن أسمه لم يكن معروضا في وقت النظر في الترقيات إلى الدرجة السابعة التي تمت في وقت لم يكن استحقاقه للدرجة الثامنة قد تقرر مما يوجب إعادة النظر في حالته علي هذا الاعتبار.