⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 450 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-20 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نهائي
⚖️ أموال مهربة طبقا للامر العسكري رقم 24 لسنة 1948

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبرى وبحضور السادة حسن أبو علم ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار المطعون فيه الصادر من وزير الحربية بالتصديق على حكم المحكمة العسكرية ينطوي في حقيقته على قرارين - أولهما - قرار قضائي بما للوزير من سلطة التصديق على الحكم بالغرامة وثانيهما - قرار إداري مستند إلي السلطة الإدارية المخولة له بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من الأمر العسكري المشار إليه بمصادرة المصوغات المضبوطة إداريا وهو قرار إداري أفصحت فيه الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة إدارية مستمدة من القانون بقصد إحداث مركز قانوني معين وهذا القرار يجوز الطعن فيه بالإلغاء أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 24 الصادر في 28 من مايو سنة 1948 تنص على أنه في جميع الأحوال تصادر الأشياء المضبوطة إداريا، ولا يتأتى تفسير هذه الفقرة إلا على أساس أن الأمر العسكري قد فرض على جهة الإدارة مصادرة الأشياء المضبوطة بإجراء إداري تقوم به الإدارة من تلقاء ذاتها وعلى وجه الإلزام وفي جميع الحالات دون حاجة إلى صدور حكم بها طالما أن الحكم قد صدر بالإدانة ومن ثم كان حكم المحكمة العسكرية بوقف تنفيذ المصادرة معيبا قانونا لأنه لا يجوز إداريا لها أن تتعرض للأمر بالمصادرة التي فرض الأمر العسكري إجراءها إداريا في جميع الأحوال وبذلك يكون لوزير الحربية والبحرية والحالة هذه سلطتان أعملهما في قرار واحد وهما سلطة قضائية بالتصديق على الحكم أو تعديله أو إلغاءه، وسلطة أخرى إدارية إعمالا للنص المشار إليه ولثبوت الجريمة وهي مصادرة المصوغات المضبوطة بإجراء إداري حيث تكون جريمة تهريب ومن ثم يكون القرار المطعون فيه لم يجانب القانون وتكون الدعوى على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضها.