⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1066 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إصابة أثناء تأدية عمله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يؤخذ من نصوص المواد 22، 23، 25 من المرسوم بقانون رقم 37 الصادر في 28 من مايو سنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية أن الشارع وضع الحدود وقرر الضمانات التى توفق بين مصلحة الموظف والمصلحة العامة بحيث لا يجوز فصل الموظف أو المستخدم لسبب عاهة أو مرض إلا متى ثبت عجزه التام عن الخدمة بالطريقة التي عينها المرسوم بقانون المشار إليه وعندئذ يستحق المعاش أو المكافأة التي كان يستحقها بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر وهو ما يكلف الخزانة العامة أعباء مالية استثنائية مما يؤخذ منه بمفهوم المخالفة إنه إذ ظهرت عدم لياقته لعمل معين يتطلب حركة ما ولكنه لائق لعمل آخر لا يتطلب ذلك فلا يجوز فصله وإنما يجب نقله إلى العمل الجديد الذي يصلح له بذات درجته ومرتبه ما دامت توجد تحت تنظيم الميزانية درجات تتساوى مع درجات العمل السابق، ومتى كان الأمر كذلك فلا مقنع فيما تتحدى به الحكومة من أن المدعى عين تعيينا جديدا بمقولة أن القرار صدر بالتعيين لا بالنقل ذلك أنه واضح مما سلف بيانه أن خدمة المدعى في المصلحة لم تنقطع وأن القصد الحقيقي هو نقله من عمله السابق الذي أصبح غير لائق طبيا له إلى عمله الجديد الذي يليق له فهو نقل نوعى لا فصل ثم إعادة تعيين من جديد فلا يجوز والحالة هذه تنزيل درجته ولا تخفيض راتبه ما دام كادر الوظائف التي نقل إليه وهو الكادر الكتابي يشتمل على درجات سابعة وهى الدرجة التي كان قد بلغها في وظيفته السابقة كمعاون محطة - وإلا كان ذلك بمثابة جزاء تأديبي لغير ذنب اقترفه وبدون إتباع الإجراءات التأديبية المقررة وهو ما لا يجوز.