⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 324 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: إعانة غلاء المعيشة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إعانة غلاء المعيشة - منازعة في شأنها
⚖️ جزء ينضاف الي الراتب - منازعة فيها
⚖️ حجية - قاعدة جوهرية واجبة الإحترام
⚖️ الحجز عليه - عدم جوازه لإسترداد ما أدي الي الموظف بدون حق
⚖️ مقصور علي طلبات الإلغاء - خضوع غيرها للقواعد العامة للسقوط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعانة غلاء المعيشة هي جزء يضاف إلى الراتب الأصلي للموظف على أساس نسبة مئوية معينة منه طبقاً للقواعد التنظيمية العامة المقررة في هذا الشأن فالمنازعة فيها هي من قبيل المنازعات في الرواتب، التي تقوم على حق يستمده صاحب الشأن مباشرة من القوانين واللوائح دون أن يلزم لنشوئه قرار إداري خاص بذلك وبهذه المثابة تنظرها المحكمة طبقاً لاختصاصها الكامل بحسب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة دون التقيد لا بسبق صدور إجراءات أو تسويات أو قرارات في شأنها قبل العمل بمجلس الدولة أو بعده وفات عليها ميعاد الستين يوماً المحددة لتقديم طلبات الإلغاء أو لسحب القرارات الإدارية لأن ذلك لا يغير طبيعة المنازعة من خصومة شخصية تقوم على أصل حق ذاتي لصاحب الشأن ويكون للحكم الصادر فيها حجية مقصورة على أطرافه إلى خصومة عينية تقوم على اختصام القرار الإداري عينه بحيث يكون للحكم الصادر فيها حجية على الكافة وعلى هذا الأساس تنظرها المحكمة على اعتبارها من العناصر المتفرعة عن المنازعات الأصلية في حدود اختصاصها الكامل بالنسبة إلى مثل هذه المنازعات دون التحدي بفوات ميعاد الستين يوماً، إذ هذا الميعاد كما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة خاص بطلبات الإلغاء المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفقرات التالية من المادة الثالثة من القانون الخاص بمجلس الدولة أما المنازعات الأخرى ومنها المنازعات الخاصة بالرواتب فتجوز إقامة الدعوى في شأنها طالما لم يسقط الحق فيها بمضي المدة القانونية، وعلى هذا الأساس لا وجه لما يستند إليه المدعى من أنه اكتسب حقاً في هذه العلاوة بقرار في سنة 1944 سابق على قانون إنشاء مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان للحكومة الحق في تخفيض الإعانة إلى الحد الذي تسمح به اللوائح وفى استرداد ما دفع إلى المدعى بدون وجه حق، إلا أنها لا يجوز لها اقتضاء ذلك عن طريق الحجز على راتبه، ومن باب أولى عن طريق الخصم من تلقاء نفسها، لقيام المانع من ذلك بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1918.