⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 234 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-27 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: طبيب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحاصلون عليه
⚖️ طبيب - تسوية حالة الحاصلين علي مؤهل خارجي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حبشى ابراهيم سمري وعضوية سيدى على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تسوية ماهيات الأطباء الحاصلين على مؤهلات من الخارج والملحقين بالوحدات الصحية يجب أن تكون من بدء التحاقهم بخدمة الوحدات العلاجية أي في ظل كادر سنة 1939 وهذا طبيعي إذ التسوية على درجات الوحدات العلاجية لا يمكن أن تتم قبل إنشائها لأول مرة في 4 من مايو سنة 1939 والقول بغير ذلك يصطدم مع نص قرار مجلس الوزراء في 25 من مايو سنة 1947 القاضي بالتسوية، بل ومع طبيعة الأشياء أيضا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الذي تذهب إليه الحكومة من حيث ضرورة صدور قرار خاص بالمدعى من مجلس الوزراء لعدم حصوله على البكالوريا المصرية طبقا لكادر سنة 1939 الذي عين في ظله لا محل له بعد صدور قرار مجلس الوزراء في 25 من مايو سنة 1947 بإعفاء أطباء الوحدات الصحية الحاصلين على مؤهلات من الخارج من شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية، ومن ثم يجب وضع المدعي في الدرجة السادسة من تاريخ تعينه الفرضي بلا حاجة إلي صدور قرار من مجلس الوزراء في شأنه خاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المنصوص عليه في الكتاب الدوري الصادر في يوليه سنة 1947 رقم 234 ـ 1 ـ 48 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية ـ هو أن تقدر الدرجة والماهية عند عمل حساب مدد الخدمة السابقة على أساس المؤهل الدراسي ودرجة العمل الحكومي المماثل لعمل الموظف وافتراض حصول ترقية بعد كل ست سنوات من المدة المحسوبة، فالتدرج في الترقية كل ست سنوات مشروط بأن يكون من المدة المحسوبة ـ أما أن يمنح درجات أخرى كل ست سنوات فليس في أحكام الكتب الدورية الخاصة بحساب مدد الخدمة السابقة ما يسمح بذلك.