الطعن رقم 1606 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-20
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
درجة في قسم معين من الميزانية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبدالرحمن الجبرى وبحضور السادة حسن أبوعلم ومحيي الدين حسن وطه عبدالوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من التعليمات المالية رقم 34 تنص على أنه متى كان ترتيب الدرجات في وزارة أو مصلحة مقسما في الميزانية إلي أقسام قائمة بذاتها فلا يجوز استعمال الوظيفة في قسم ما لتعيين مرشح فيها يشتغل في قسم آخر أو لترقية موظف في قسم آخر كما نص البند الثاني من باب الترقيات في كادر سنة 1939 على أنه لا تكون الترقية إلا إلى الدرجة الثانية مباشرة للدرجة التي يشغلها الموظف على شرط أن توجد وظيفة خالية من هذه الدرجة وأن يولي فعلا عمل الوظيفة التي رقي إليها ولما كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 قد جعل الترقية بالأقدمية المطلقة نسبة معينة وللاختيار بالكفاية نسبة أخرى وجعل النسب تختلف بحسب ما إذا كانت الترقية في الكادر الفني العالي والإداري أو في الكادرين الفني العادي والكتابي قد وضع لضبط الترقيات تستهدف من جهة إفساح المجال لذوي الأقدمية في كل كادر في حدود النسب التي تقررت في شانه ومن جهة أخرى أن تكون الترقيات سواء بالأقدمية أو بالاختيار في حدود الموظفين المرتبة درجاتهم فعلا في كل كادر قائم بذاته في الميزانية دون إقحام موظفين آخرين من أقسام أو فروع أخرى بقصد ترقيتهم، وعلى مقتضى ما تقدم ما كان يجوز إقحام موظفي الفروع الأخرى على الدرجات التي خلت وأنشئت في الفرع الأول والذي يتبعه المدعي وترقية هؤلاء على تلك الدرجات قبل أن يستوفوا حظهم جميعا فيها فإن تبقت بعد ذلك درجات جازت الترقية إليها من موظفي الفروع الأخرى بعد إتباع الإجراءات القانونية الواجب مراعاتها في هذا الشأن.