الطعن رقم 542 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عوائد المباني
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديرها
⚖️ وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرازق أحمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثالثة من الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 الخاص بعوائد الأملاك تنص على أن تقدير الأجرة يكون إما بحسب الأجرة الواردة في عقود الإيجار إذا وجدت عقود وكانت صادقة وإما بالقياس على البيوت المجاورة التي تكون أجرتها معروفة مع مراعاة مقدار اتساع البيوت وصقعها ومنافعها وبالجملة يكون التقدير بحسب ما يمكن الحصول عليه من أجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 121 لسنة 1947 الذي لا يزال ساريا من شأنه أن يجعل أجرة المثل في سنة 1950 لا يصح أن تزيد على أجرة المثل في أول أبريل سنة 1941 إلا بمقدار النسبة المئوية التي نص عليها ولا يعتد بما تقوله الحكومة من أنه إنما يطبق في العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر لا في العلاقة ما بين الممول ومصلحة الضرائب، وأن هذه المصلحة لا تتقيد بهذا القانون في تقديرها لأجرة المثل عن سنة 1950، لا يعتد بهذا القول لأن قانون عوائد المباني يفرض على الممول نسبة مئوية من الأجرة التي يجوز له أن يتقاضاها يستوي في ذلك أن يكون الممول قد أجر العقار المملوك له أو أن يكون قد شغله بنفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن وعاء الضريبة في عوائد المباني هو ما يحصل عليه الممول فعلا أجرة لملكه إن كان مؤجرا أو ما يمكن أن يحصل عليه لو أجره إن كان غير مؤجر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن أجرة المثل في أول أبريل سنة 1941 يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات لأن قانون عوائد المباني لم يشترط طريقا معينا للإثبات.