⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 771 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-4-15 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الشفعة
⚖️ شفعة الجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة وحسن النمر ومنير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفيا اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليها الاولى اقامت الدعوى رقم 962 سنة 1974 محكمةقنا الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليهم من الثانية الى الاخيرة بطلب الحكم باحقيتها فى اخذ العقار المبين بالصحيفة والبالغ مساحته 70 و 335 مترا مربعا الشفعة نظير الثمن المودع وقدره 500ج وقالت بيانا لدعواه ان الطاعن اشترى من الرمحوم .... ..... مورث المطعون علهم من الثانية الى الاخيرة قطعة ارض معدة للبناء واقعة بكردون البندر وانه يحق لها اخذها بالشفعة اذ انها مالكة للعقار الملاصق لها على حدها الشرقثى وانها ابدت رغبتها فى الشفعة بالانذار المعلن ببطاعن فى 12/6/1974 كما اودعت الثمن بتاريخ 8/7/1974 وبتاريخ 10/4/1975 حكمت المحكمة بندب خبير لبيان ما اذا كانت قطعة الارض المشوفع فيها معدة للبناء وقت حصول البيع فى 12/9/1959 ام كانت قطعة الارض زراعة وبعد ان قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 27/6/1976 بالطلبات سالفة البيان استانف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه رقم 123 سنة 51 ق استئناف اسيوط وبتاريخ 21/3/1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فها الراى بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرات انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يول ان حق الشفعة يثبت بالحوار فى حالة ما يكون كل من العقارين المشفوع به من عقارات المبانى او من الاراضى المعدة للبناء وقت البيع وهو مؤدى ما تقضى به الفقرة هـ/ا من المادة 936 من القانون المدنى ولما كانت الارض المشفوع بها ارضا زراعية كما هو ثابت من تقرير الخبير ومن مدونات الحكم المستانف الذى ايده الحكم المطعون فيه ولانه وضع يده بطريق الايجار وان الارض المشوع فيها المباعة هى من الاراضى المعدة للبناء فقد تمسك بصحيفة الاستئناف بان الشفعة لا تثبت فى هذه الحالة بالجوار غير ان الحكم المطعون فيه لم يحقق او يرد على هذا الدفاع رغم انه دفاع جوهرى فى الدعوى قد يتغير به وجه الراى فيها ويترتب عليه عدم ثبوت حق الشفعة المدعى به مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . وحيث ان هذا النعى سديد ذلك ان الفقرة (هـ) من المادة 936 من القانون المدنى اذ نصت على ثبوت الحق فى الشفعة للجار المالك فى الاحوال الآتية : (1) اذا كانت العقارات من البمانى او من الارضاى المعدة للبناء سواء اكانت فى المدن او فى القرى . (2) اذا كان للارض المبيعة حق ارتفاق على ارض الجار أو كان حق الارتفاق لارض الجار على الارض المبيعة . (3) اذا كانت ارض الجار ملاصقة للارض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الارض المبيعة على الاقل فقد دلت على انه يكفى للاخذ بالشفعة فى الحالة الاولى حيث يكون العقارات المشفوع به من المبانى او من الاراض المعدة للناء ان يكونا متجاورين اى متلاصقين من جهة واحدة دون اى شرط آخر ومن ثم لا يثبت الحق فى الشفعة للجار المالك لارض زراعية اذا كان العقار المجاور من البمانى او من الاراضى المعدة للبناء ذلك ان الارضاى غير المعدة للبناء لا يكفى فيها الاخذ بالشفعة مجرد التلاصق بل يجب ان يكون للار او عليها حق ارتفاق او يكون التلاصق من جهتين مع اشتراط قيمة معينة للعقار المشفوع به كما هو الحال فى الحالتين الثانية والثالثة فقرة (ه) من المادة 936 سالفة البيان , لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم المستأنف لاسبابه بغر ان يرد على جدفاع الطاعن الذى يتضمن عدم احقية المطعون عليها الاولى فى اخذ اتلعقار المشفوع فيه بالشفعة لان ارضها التى تشفع بها زراعية فى حين ان الارض المشفوع فيها من الاراضى المعدة للبناء وهو دفاع جوهرى من شانه لو ثبت ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة (هـ) من المادة 936 من القانون المدني إذ نصت على ثبوت الحق في الشفعة للجار المالك في الأحوال الآتية: (1) إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء أكانت في المدن أم في القرى. (2) إذا كان للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. (3) إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل، فقد دلت على أنه يكفي للأخذ بالشفعة في الحالة الأولى حيث يكون العقاران المشفوع به والمشفوع فيه من المباني أو من الأرض المعدة للبناء أن يكونا متجاورين أي متلاصقين من جهة واحدة دون أي شرط آخر، ومن ثم لا يثبت الحق في الشفعة للجار المالك لأرض زراعية إذا كان العقار المجاور المبيع من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء، ذلك أن الأراضي غير المعدة للبناء لا يكفي فيها للأخذ بالشفعة مجرد التلاصق بل يجب أن يكون للأرض أو عليها حق إرتفاق أو يكون التلاصق من جهتين مع اشتراط قيمة معينة للعقار المشفوع به كما هو الحال في الحالتين الثانية والثالثة فقرة (هـ) من المادة 936 سالفة البيان.