⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 492 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: استقالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إستقالة بإكراه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الاستقالة التي تنقطع بها رابطة التوظف يجب أن تثار بطلب من الموظف يعرض فيه استقالته عن رضاء صحيح بترك الخدمة فإن شاب هذا الرضاء عيب يفسده بطل الطلب وبطل تبعا لذلك قبول الاستقالة المبنى عليه وإن ما يفسد الرضاء أن يكره الموظف على تقديم طلبه بسبب موقف جائر اتخذته الإدارة ينطوي على التعسف ويتولد عنه شعور الموظف بالظلم والإرهاق الشديد فيحمله ذلك كرها على نبذ الوظيفة دفعا لما قد يصيبه من أذى في شخصه أو شرفه أو ماله وأن يكون الإكراه جسيما بمراعاة الظروف والملابسات في كل حالة على حدتها وكل ذلك خاضع لرقابة المحكمة.