الطعن رقم 537 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
لائحة الترع والجسور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إلتزامه
⚖️ لجان مخالفات الري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن العرف الإداري قد جرى منذ عهد بعيد على تخويل وكيل المديرية حق مباشرة اختصاصات المدير أثناء غيابه ما لم ينص صراحة على منعه من مباشرتها ـ ولما كانت لائحة الترع والجسور قد خلت من أي نص يحرم وكيل المديرية من مباشرة اختصاص المدير في رياسة لجان مخالفات الرأي فإن حلوله محله في رياسة هذه اللجان جائز ولا مخالفة فيه لأحكام القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بعبارة " بشرط أن يكون الواحد منهم قد شاهد حدوث المخالفة عيانا" الواردة في المادة الأولى من القرار الصادر من وزارة الداخلية في 16 يوليه سنة 1898 ليس مشاهدة المخالف متلبسا أثناء ارتكاب المخالفة وإلا لتعذر إثبات هذه المخالفات بل المقصود بهذه العبارة مجرد معاينه مكان الاعتداء بمعرفة محرر المحضر وشهوده للتحقق من وقوع المخالفة أما نسبتها إلى مرتكبها فأمرها متروك لتقدير الأدلة شأنها في ذلك شأن كافة الجرائم.