الطعن رقم 460 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-20
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنسيق
⚖️ بدؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبرى وبحضور السادة حسن أبو علم ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة جرى أن العلم الذي يقوم مقام الإعلان القرار أو نشره في الجريدة الرسمية إنما هو علم المدعي بالقرار الإداري علما يقنيا شاملا لمحتوياته الأمر الذي لم يقم الدليل عليه في هذه الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحق في الترقية التنسيقية يتعلق بالوزارة التي كان بها الموظف عند صدور قانون التنسيق في 14 يوليه سنة 1947 وذلك طبقا للفقرة الثالثة من البند العاشر من قواعد التنسيق التي تنص صراحة على أن الترقية إلى درجات التنسيق تكون مقصورة على الموظفين والمستخدمين في الخدمة وقت صدور القانون المذكور، ولما كان المدعي قد نقل قبل هذا التاريخ من وزارة الأوقاف إلى مصلحة الضرائب فإن حقه في الترقية تنسيقا أصبح متعلقا بدرجات تلك المصلحة إذا توافرت لديه شروط الترقية بها ولا يغير من الوضع أن النقل تم بغير موافقة المدعي طالما أنه لم يقم الدليل على أن نقله كان المقصود منه الإضرار به ولا يؤخذ على وزارة الأوقاف مطالبتها مصلحة الضرائب بنقل المدعي إليها ذلك أن وزارة الأوقاف كانت تنشد المصلحة حين طلبت إنهاء انتدابه أو نقله نهائيا.