الطعن رقم 312 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبابه - إفتراض الجهة الإدارية صحتها رغم قرار النيابة بعدم صحتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قرار لجنة الشياخات بفصل عمدة قد قام على مستخرج من مذكرة النيابة والتحقيقات التي أجرتها في التهم المنسوبة إليه، وكان هذا المستخرج قد بلغ من الإيجاز حداً مخلا واجتزأ باختيار بعض الشهود دون البعض الآخر كما أوجز في أقوالهم واقتضتها، فإن هذا القرار يكون قد صدر على غير أساس سليم يتعين معه إلغاؤه.