الطعن رقم 1055 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-17
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن المصلحة قد وقع اختيارها على المدعي لشغل وظيفة وكيل إدارة المستخدمين فإنه يكون أولى من غيره بالدرجة الخامسة المخصصة لها طالما أنه قائم بأعبائها واستوفى شروط الترقية إليها إذ لا نزاع في أن الدرجة المقررة لوظيفته هي حق للموظف القائم بأعبائها ما لم يكن هناك مانع قانوني من منحها إياه.