⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 243 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-17 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مكافأة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم
⚖️ مكافأة - عن عمل اضافي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت المحكمة قد قررت في حكمين سابقين بالنسبة إلي زميلين من زملاء المدعي قاما بالعمل ذاته الذي قام به أحقيتهما في صرف مكافأة عن هذا العمل الإضافي وذلك بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء في 18 من يوليو سنة 1926 فمن ثم يتحتم، أخذا بقضاء هذه المحكمة في الحكمين سالفي الذكر وتحقيقا للعدالة والمساواة في المعاملة بالنسبة إلي جميع الموظفين الذين قاموا بالعمل ذاته الذي كلفوا به علاوة على عملهم الأصلي مما استغرق منهم جهدا ووقتا طويلا جاوز الحد المعقول في غير أوقات العمل الرسمية، يتحتم القضاء لورثة المدعي بالمكافأة عن العمل الإضافي في المدة التي ندب فيها مورثهم بالإضافة إلي عملهم الأصلي.