⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 195 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-17 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مؤهل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية الصادر في 22 من يوليو سنة 1953 تقضي بأن الحاصلين على دبلوم الفنون التطبيقية يعينون بالدرجة السابعة ثم يمنحون الدرجة السادسة بمرتب عشرة جنيهات ونصف بعد مضي ثلاث سنوات على تعيينهم، وبمقتضى ذلك يكون المدعي مستحقا لاعتباره في الدرجة السادسة بماهية قدرها عشرة جنيهات ونصف بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه الحاصل في 27 من مايو سنة 1941 ومن ثم يقتضي تسوية حالته باعتباره في الدرجة السادسة بماهية قدرها عشرة جنيهات ونصف من 27 من مايو سنة 1947 وصرف الفروق المترتبة على تلك التسوية طبقا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 السابق ذكره.