الطعن رقم 1043 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-17
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تخط في ترقية بالأقدمية المطلقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في قواعد الترقيات السارية ما يسوغ تخطي الموظف بسبب رسوبه في الكشف الطبي ولذلك ما كان يجوز تخطي المدعي في الترقية بعد أن حل دوره لها بالأقدمية المطلقة لرسوبه في الكشف الطبي وطلب إعادة الكشف عليه وعلى ذلك يكون القرار الذي تخطاه في الترقية لهذا السبب مخالفا للقانون وبالتالي يكون المدعي محقا في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا التخطي سواء من حيث حرمانه من فروق في المرتب بسبب تأخير ترقيته وتأخير مواعيد استحقاقه للعلاوات أو تأخير أقدميته وما يترتب على ذلك من تأخير ترقياته مستقبلا.