⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 923 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-17 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عن فصل طالب من البعثة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة الدكتور عبدالحكيم فراج وبحضور السيدين وصفى أباظة ووهبة البدوى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يثيره المدعي من أنه ما كان يجوز فصله بغير محاكمة تأديبية باعتبار أنه موظف معين على وظيفة دائمة مردود بأن هذا الحجاح إنما يصلح في صدد دعوى الإلغاء، أما في خصوصية طلب التعويض فإن مرد القضاء به أن يكون الفصل قد قام على وقائع غير صحيحة أولا تبرئه أو كان الدافع عليه سوء استعمال السلطة الأمر الذي لا يتوافر في هذه الدعوى.