⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 648 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مؤسسة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرارات اللجان والهيئات القائمة علي إدارة شئون بورصة مينا البصل
⚖️ إختصاصاتها
⚖️ توافر الشخصية المعنوية لها
⚖️ قرارات اللجنة والهيئات القائمة علي إدارة شئونها
⚖️ توافرها
⚖️ قرارات اللجان والهيئات القائمة علي إدارة شئون بورصة مينا البصل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المؤسسات العامة أشخاص إدارية أو مصالح عامة ذات شخصية معنوية تقوم علي إدارة مرفق أو مرافق عامة معينة محدودة ويؤخذ هذا التعريف أنها تقوم علي عنصرين: أولهما: مصلحة عامة تقوم على إدارة مرفق أو مرافق عامة معينة محدودة. ثانيهما: أن تكون هذه المصلحة ذات شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة ـ ولم تعد المصالح العامة محصورة في نطاقها التقليدي وهو النطاق الإداري الضيق الذي كان مألوفا في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ـ ذلك أن حاجات الأفراد أخذت تنمو وتتنوع كلما تقدمت الجماعة في طريق الرقي والحضارة وقد اقتضى ذلك إنشاء مرافق ومصالح مختلفة النظم والأغراض لسد هذه الحاجات المختلفة ومنها حاجات اقتصادية وأخرى ثقافية وصحية واجتماعية أوجبت على الدولة أن تجاوز ميدان نشاطها الإداري البحت إلى ميادين أخرى كانت وقفا على النشاط الفردي ـ وقد كثر إنشاء هذه المرافق والمصالح الجديدة في صورة مؤسسات عامة لأنها أيسر لتلك الأغراض المختلفة وخاصة وأن الدولة مع احتفاظها بحق الإشراف عليها تضفى عليها من الحقوق والامتيازات ومظاهر السلطة ما يعينها على تأدية رسالتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يخلص من مجموع تشريعات بورصة مينا البصل أنها تختص بالإشراف علي تداول حاصلات البلاد وتحديد أسعار وفقاً لقانون العرض والطلب حتى تنهض التجارة وخاصة تجارة القطن على أساس ثابت فيأمن الزراع والتاجر والغزال شر تقلبات أسعاره ـ فهي تقوم على إدارة مرفق إقتصادى عام من أهم مرافق الدولة وقد خولت هيئاتها ولجانها المختلفة سلطة وحقوقاً مستمدة من القانون العام من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن نصوص اللائحتين الداخلية والعامة لبورصة مينا البصل وإن خلت من الاعتراف لها بهذه الشخصية فإن عناصرها وأركانها قد توافرت في ثنايا هذه النصوص ـ ذلك أن للبورصة حقوقا وذمة مالية مستقلة عن حقوق أعضائها وأموالها وعن حقوق الدولة وأموالها ـ وهذه الأموال مخصصة لتحقيق الأغراض المشروعة التي أنشئت من أجلها ـ وللبورصة رئيس يمثلها وينوب عنها في علاقاتها بالغير وفي التقاضي يؤيد هذه الشخصية ويؤكدها أن المشرع قد أعترف بها لبورصات العقود بالإسكندرية في المادة الثانية من المرسوم الصادر في 23 أغسطس سنة 1948 بالتصديق على لائحتها العامة وقرن هذا الاعتراف بالنص على أن تتولى إدارة أموالها وتكون لها أهلية التقاضي وقد خولت بورصة مينا البصل مثل هذه الحقوق كما أن كلتا البورصتين تتم إحداهما الاخري وتتحدان شكلا ونظاما وهدفا مما يدل على أن الشارع إنما تدارك في تشريع بورصة العقود الصادر في سنة 1948 ما سنها عنه في تشريع بورصة مينا البصل الصادر سنة 1931 من الاعتراف لها صراحة بالشخصية المعنوية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن عناصر المؤسسات العامة ومقوماتها قد توافرت في بورصة مينا البصل فتكون القرارات الصادرة من اللجان والهيئات القائمة على إدارة شئونها ومنها لجنة القطن ولجنة البورصة، هي قرارات إدارية قابلة للطعن بدعوى الإلغاء أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه.