الطعن رقم 148 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مطالبة بتقرير معاش عن مدة الخدمة بالحكومة
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن المدعى يستهدف بدعواه إلى استحقاقه معاشا عن مدة خدمته بالحكومة باعتباره في درجة سواق من أبريل سنة 1919 وبالتالي يكون في الدرجة الثامنة من هذا التاريخ وذلك بناء على ما له من حق قررته قواعد التثبيت التي أصدرتها الحكومة فمن ثم تكون الدعوى على هذه الصورة نزاعا في معاش مما تختص المحكمة بالفصل فيه طبقا للقانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ولذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجلس الوزراء بقراره الصادر في 16 مايو سنة 1943 لم يضع قواعد تنظيمية عامة تطبق على من يستفيدون من أحكامه بقرارات فردية وإنما أنشأ هذا القرار مراكز قانونية للمفصولين السياسيين لم يكن يتيسر لهم إدراكها أو المطالبة بها طالما لم تكن هناك قواعد تصلح أساسا لتعويضهم عما فاتهم وتحسين حالتهم كما أنه لم يقرر مبادئ بل نظر في حالات معينة فردية أصدر قراره فيها بما رآه محققا للمساواة أو العدالة وقد رأي مجلس الوزراء بقراره الصادر في 16 مايو سنة 1943 بما له من سلطة استثنائية تسوية حالة المدعى بأشخاص عينهم بالذات في قراره وهم جميعا من زملائه المعاصرين له الذين ظلوا بخدمة المصلحة ولم يفصلوا فاعتبره مجلس الوزراء كهؤلاء في وظيفة سائق درجة ثالثة بالدرجة الثامنة اعتبارا من أول ابريل سنة 1930 وهذه التسوية التي وضعه فيها المجلس بقراره المشار إليه وهى تسوية خاصة لا تسمح له بالإفادة من أحكام التعليمات الواردة بمنشور المالية رقم 2 لسنة 1939 الخاصة بتثبيت الموظفين والمستخدمين المؤقتين لأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من مايو سنة 1943 قد أنشأ للمدعي حقا ذاتيا في تسوية حالته تسوية استثنائية فلا يمكن أن يقاس عليها ما يسرى على من كان في الخدمة بصفة مستمرة دائمة لم يتخللها مدد فصل فيها صاحب الشأن من الخدمة وإلا لكان لمجلس الوزراء نص على ذلك ومنحه هذه الأقدمية في التسوية الاستثنائية التي قررها له وعلى هذا يكون طلب المدعى الخاص بالتثبيت لا يستند إلى أساس سليم من القانون ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قرارات مجلس الوزراء الصادرة بتحسين حالة المفصولين سياسيا عام 1919 هي قرارات منشئة لمراكز قانونية قد منحت المفصولين سياسيا مرتبات معينة ومكافآت محددة وأرجعت أقدميتهم إلى تواريخ مماثلة لزملائهم حسبما رأت من حالة كل منهم ولم تنص على صرف فروق عن الماضي بل على العكس جاء بالمذكرة المرفوعة من مصلحة السكة الحديد إلى مجلس الوزراء في 27 من ابريل سنة 1943 عبارة "على ألا يصرف لهم متجمد من الماضي" ووافق مجلس الوزراء على الاقتراح المبين بالمذكرة في 16 من مايو سنة 1943 وظاهر من هذا الاتجاه أن مجلس الوزراء لم يرد صرف الفروق عن الماضي ولو رأى ذلك لنص عليه صراحة وعلى هذا فالمرتب يسوى على أساس ما قرره مجلس الوزراء من تاريخ صدوره.