الطعن رقم 239 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-17
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل مكاني
⚖️ قراراته في شئون الموظفين
⚖️ عن أعمالها غير التعاقدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ذهب إليه المدعي من تضرره من نقله من القاهرة إلي إحدى وظائف المديريات النائية في وظيفة تعادل درجتها المالية الدرجة التي رد إليها بعد تطبيق قانون الاستثناءات هو مجرد نقل مكاني تملكه السلطة الإدارية. فلا يصح للموظف القابل للنقل الاعتراض عليه لأنه من شروط توظفه الملزمة له قانونا فإذا ما اتخذه بعد ذلك سببا للاستقالة كان راغبا باختياره عن الوظيفة وعما تضعه على عاتقه من واجبات وتكاليف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يستند إليه المدعي من أن مجلس الوزراء بقراراته الصادرة في 5 من مارس، 8 من مايو، 13 من أغسطس سنة 1950 قد أنشأ له حقا ذاتيا في التعويض إذ قرر إعادته إلى الخدمة على اعتبار أنه مضطهد سياسيا بتطبيق المرسوم بقانون الخاص بإلغاء الاستثناءات على حالته ثم ترك تقدير التعويض للمحاكم مردود بأن قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن تخضع عند تطبيقها على الحالات الفردية للموظفين لرقابة هذه المحكمة من ناحية مطابقتها للواقع ومن ناحية كونها وجها قانونيا لمسئولية الحكومة عن التعويض لأن مجلس الوزراء لا يملك تقرير هذه المسئولية على خلاف أحكام القانون وإن صح أنه قرر شيئا من ذلك فلا يلزم هذه المحكمة ما دام لا يوجد وجه قانوني للمسئولية.