الطعن رقم 314 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-17
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
استيلاء على عقار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علي عقار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة الأستاذ السيد على السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا استعمل المالك الحق المخول إياه في الفقرة (هـ) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بإيجار المساكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والمعدل بالقانون رقم 71 لسنة 1949 فإن وزير المعارف لا يملك إصدار قرار بالاستيلاء على العقار لأنه لا يعتبر خاليا في مدلول حكم المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 لأن هذا الخلو لم يكن للسكنى، ولا اعتداد بالقول بأن المبنى يعتبر خاليا حكما، ذلك لأن قصد الشارع من الخلو أن يكون المبنى الخالي معدا للسكنى لا للهدم.