⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عوائد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أجر المثل
⚖️ عدم قبولها لرفعها بعد الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوي وكامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على عدم جواز زيادة أجر المثل المقدر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 الذي قضى في مادته الرابعة بأنه لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت في أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بالمقادير المنصوص عليها في المادة المذكورة.