⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-16 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ندب
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ استطالته خمس سنوات - يعتبر تعيينا
⚖️ إنهاؤه - لا يعتبر تنزيلا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة الأستاذ السيد على السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استطال الندب ودام زهاء خمس سنوات أصبح بمثابة التعيين مما تختص المحكمة بإلغائه ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل من المدعي أن يتنصل من المسئوليات التي تفرضها عليه وظيفته كرئيس للمدرسة ومشرف على كافة شئونها التعليمية والمالية والإدارية بدعوى عدم الاختصاص بما هو جزء من اختصاصه أو عدم الإلمام بما كان يتعين عليه العلم به أو الاستعلام عنه والمادة 27 من القانون رقم 38 لسنة 1948 بشأن تنظيم المدارس الحرة صريحة في أن صاحب المدرسة، ما لم يكن مجرد متبرع، ومديرها وناظرها مسئولين بالاشتراك عن المخالفات التي تقع لهذا القانون مما يؤخذ منه أنهم مشتركون في الرقابة متضامنون في المسئولية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إنهاء ندب المدعي لنظارة المدرسة كان لأسباب تبرره وليس له أن يتحدى بأن ذلك يتضمن تنزيلا في الوظيفة وهو عقوبة تأديبية مقنعة ما كان يجوز توقيعها عليه إلا بعد محاكمة تأديبية أمام الجهة المختصة وبعد إتباع الإجراءات المرسومة لذلك قانونا، ليس له أن يتحدى بذلك بعد أن أصبح نقل الموظف جائزا من وظيفة إلى أخرى لا تقل درجتها عن درجته وذلك بمقتضى نص المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفي الدولة الذي وقع القرار المطعون فيه في ظل أحكامه ولم يعد التنزيل في الوظيفة عقوبة تأديبية كما كان الحال طبقا لدكريتو سنة 1901، وهذا ظاهر من المادة 84 من القانون المشار إليه التي عددت الجزاءات التأديبية وتضمنت خفض الدرجة ولم تتضمن تنزيل الوظيفة ومن ثم فما دام المدعي قد أعيد إلي وظيفته الأصلية بدرجته ذاتها فإن دعواه تكون على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضها.