الطعن رقم 589 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قسم التشريع بمجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معناه
⚖️ لجنة الإستئناف - تشكيلها
⚖️ تبريرها
⚖️ عدم عرضه علي قسم التشريع بمجلس الدولة
⚖️ كلمة القوانين
⚖️ القانون رقم 9 لسنة 1949
⚖️ قسم التشريع به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 35 من قانون مجلس الدولة في بيان اختصاص قسم التشريع بالمجلس قد ورد مطلقا في معني الوجوب، إلا ما استثناه من المراسيم التي تتعلق بحالات فردية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التعبير في قانون مجلس الدولة بلفظي " يتولى"، " ويختص" ليس المقصود منه مجرد توزيع الاختصاصات بين هيئات المجلس المختلفة. بل المقصود هو إعطاء هذه الهيئات وحدها دون غيرها، الولاية والاختصاص في جميع المسائل التي عددتها النصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 35 من قانون مجلس الدولة ليست إلا كفالة عملية لتنفيذ المادة 37 من الدستور، فهي ليست استحداثا لحكم جديد. ومن ثم لا يصح القول بأنها أضافت علي الدستور حكما لا يجوز أن يكون ملزماً. وإلا كان في ذلك تعديل للدستور، بل الصحيح أنها تؤكد حكم الدستور وتكفل نفاذه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن عرض اللوائح والقرارات التنفيذية علي قسم التشريع ليس إجراء واجباً فحسب، بل هو أيضا إجراء جوهري. فيتعين القول بأن جزاء الإخلال بهذا الإجراء الجوهري هو البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن ما تأخذ به هذه المحكمة من بطلان اللوائح والقرارات التنفيذية التي لا تعرض على قسم التشريع ليس من شأنه أن يقيم أمام الإدارة صعاباً لا تستطيع تذليلها، أو يعرقل من سير التشريعات الفرعية، فإن الواقع من الأمر أن الكثير من هذه اللوائح والقرارات يعرض فعلا على قسم التشريع. ومما ييسر عرضها جميعاً وجود إجراءات مبسطة في هذا القسم لإنجاز ما يحمل منها طابع الاستعجال في وقت مناسب. ثم أن ما تقضي به الضرورة استثناء لملابساته خاصة، كسرية لا يجوز إفشاؤها أو فرصة لا يستطاع تفويتها، يخضع لحكم هذه الضرورة طبقا للنظرية المعروفة، على أن تقدر الضرورة بقدرها، وعلى أن يخضع تقديرها لرقابة هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن المادة 27 من الدستور، إذ تنص علي إنه" لا تجري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله، ما لم ينص على ذلك بنص خاص، ولم تقصد كما ذكرت الحكومة في دفاعها أن يدخل في مدلول القوانين والقرارات الإدارية التنظيمية بل عنت القوانين التي يقررها البرلمان. ويبدو هذا واضحا إذا لوحظ أن المادة 27 قد وردت بعد المادة 25 وهذه تعرض للقوانين التي يقررها البرلمان، فتنص على أنه "لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك" ثم تخضع المادة 27 القيد الوارد علي سريان القوانين التي قررها البرلمان وصدق عليها الملك. فتنص على عدم رجعيتها إلا بنص خاص فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن سريان القرار المطعون فيه على عقود أبرمت في تاريخ سابق على تاريخ العمل به يتضمن معنى الأثر الرجعى، فالعقود تسرى في شأنها ـ سواء في ذلك ما تعلق بتكوينها أو بصحتها أو بتنفيذها أو بالآثار التي تترتب عليها ـ القوانين والقرارات التنظيمية النافذة وقت إبرامها. فإذا صدرت قوانين وقرارات جدية، فإنها لا تسري إلا من وقت العمل بها على العقود التي تبرم من هذا الوقت. وتستبقي القوانين والقرارات القديمة سارية علي العقود التي أبرمت قبل ذلك. وأي إخلال باستبقاء سريان القوانين والقرارات القديمة على هذا النحو ( Survie de la loi ancienne ) يعتبر إعمالا للقوانين والقرارات الجديدة بأثر رجعي. وهذا إن جاز في القوانين بنص خاص فيها، فإنه لا يجوز في القرارات التنفيذية.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
أخذ رأي لجنة البورصة في تشكيل لجنة الاستئناف هو ـ كما تراه المحكمة ـ إجراء جوهري يترتب على الإخلال به البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
للطاعن، على خلاف ما تذهب إليه الحكومة، مصلحة في التمسك بالبطلان للإخلال بهذا الإجري الجوهري لأنه من تجار القطن وصلته بلجنة الاستئناف صلة مستمرة ويهمه صحة تشكيلها علي الوجه الذي عينه القانون حتى يطمئن للأحكام التي تصدرها.