⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 578 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-16 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراؤها
⚖️ نوعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة الأستاذ السيد على السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الأصل في الاختيار أنه من المسائل التي تترخص فيها الإدارة إلا أن هذا الترخيص يجد حده الطبيعي في هذا القيد القانوني المستفاد من القوانين واللوائح والذي أكده قضاء هذه المحكمة وهو تفضيل الأحدث إذا كان هو الأجدر، أم إذا كان الأقدم هو الأجدر أو تساويا في الجدارة وجبت ترقية الأقدم وإلا كان تخطيه في الترقية مخالفا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان النقل وقت إجرائه يعتبر تنزيلا في الوظيفة بنقل المدعي من وظيفة مخصص لها في الميزانية الدرجة الثالثة إلي وظيفة مخصص لها في الميزانية ذاتها الدرجة الرابعة وأن التنزيل في الوظيفة عقوبة تأديبية ومن ثم لا يجوز توقيعها على الموظف إلا لذنب اقترفه وأن يصدر بها قرار من السلطة التأديبية المختصة وبعد إتباع الإجراءات المرسومة لذلك في القانون إلا أنه بعد رفع الدعوى عين المدعي في وظيفة مدير إدارة الإحصاء في مصلحة الضرائب إعتبارا من 10 من يوليه سنة 1952 وهي وظيفة أرقى في السلم الإداري من وظيفته التي نقل منها فأصبح طلبه إلغاء النقل وإعادته إلي وظيفته الأولى كوكيل لقسم التحصيل غير ذي موضوع.