⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 514 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-16 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: أقدمية إعتبارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إعتبارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة الأستاذ السيد على السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار وزير المعارف الصادر في 25 نوفمبر سنة 1947 صدر بالموافقة على ما قررته لجنة شئون الموظفين من منح أقدمية اعتبارية قدرها سنتان تكون سابقة على تاريخ الحصول على المؤهل مما يعتبر من قبيل الاستثناء الذي يخرج عن نطاق سلطة الوزير ويكون اختصاص منحه لمجلس الوزراء فقط باعتباره السلطة العليا المهيمنة على شئون الموظفين إذ لا يجوز الخروج عن الأقدميات الفعلية إلا عن طريق تعديلها من السلطة المختصة بذلك وهى مجلس الوزراء.