⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1168 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرسوم بقانون سنة 1926
⚖️ المقصود بالمصريين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوي وكامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الذي يستفاد من نص المادة السادسة من الاتفاق الخاص بشركة قنال السويس الصادر به القانون رقم 130 لسنة 1949 ومن الغرض الذي يستهدفه به الاتفاق مع الشركة إن المرمى هو تمصير الشركة بإفساح مجال التوظيف فيها للمصرين الأصلاء لا المتمصرين تدريجيا وإلى ما بعد انتهاء مدة الامتياز الممنوح للشركة ولذلك اشترطت المادة السادسة أن يكون هؤلاء الموظفون مولودين من آباء مصريين عند ولادتهم حتى تتحقق لهم الجنسية المصرية بالدم عند ولادتهم إذ أن هذا هو الأساس لاكتساب الجنسية المصرية الأصلية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المرسوم بقانون الصادر في سنة 1926 قد قام في شأنه خلاف في الرأي بين الشراح فبعضهم ينكر ترتب آثار قانونية له ويقول إنه ولد ميتا فلا يجوز التمسك بأحكامه وفريق آخر يرى أنه ظل باقيا إلى أن ألغى بقانون سنة 1929 وخصوصا إنه اعتبر في حكم القوانين الصحيحة عند عرضه على البرلمان فبقيت آثاره حتى إلغاءه - على إنه مهما قيل في هذا الشأن فإن هذه المحكمة ترى ألا جدال في أن نصوص المرسوم بقانون الصادر في سنة 1926 التي تتعارض مع المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1229 تعتبر ملغاة ولا يترتب عليها أي أثر - ومن بين تلك النصوص المتعارضة المادة الثانية من المرسوم بقانون سنة 1926 التي تتعارض مع الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم بقانون سنة 1929 فلا يحق للمدعى والحالة هذه الاستناد إليها في إثبات أن والده كسب الجنسية المصرية منذ 5 نوفمبر سنة 1912 توصيلا بذلك إلى إثبات ولادته في سنة 1918 لأب مصري.