⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 269 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: أملاك الدولة الخاصة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قائمة شروط البيع - الطعن عليها
⚖️ التصرف فيها
⚖️ إستمرار المكاتبات في شانه
⚖️ إقامة الشعائر الدينية
⚖️ الإجراءات والاوامر السابقة علي التصرف في املاك الدولة الخاصة كوضع شروط البيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تجب التفرقة بين التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمراحل التي تسبق هذا التصرف ففيما يتعلق بالتصرف ذاته تستوي الحكومة بالأفراد في تطبيق القواعد المدنية، أما ما يسبق التصرف من الإجراءات التي تتخذها الحكومة والأوامر التي تصدرها كوضع شروط البيع فكل هذه القرارات إنما تصدرها السلطة الإدارية بما لها من الولاية العامة والطعن فيما تختص به هذه المحكمة ولاشك في أن قرار رفض الترخيص ببناء كنيسة لمخالفته لشروط البيع هو قرار متفرغ عن هذه الشروط ومؤسس عليها فتختص بنظره محكمة القضاء الإداري ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص علي غير أساس سليم من القانون ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم القبول لأن قرار وزارة الداخلية برفض التراخيص صدر في 17 من أكتوبر 1946 وقد علم به المدعي في 31 منه وتظلم منه وكان يتعين عليه رفع دعواه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة أي في ميعاد نهايته 2 من ابريل سنة 1949 وقد رفعت الدعوى بإيداع صحيفتها في 25 من فبراير سنة 1950 أي بعد فوات الميعاد ـ هذا الدفع غير صائب إذ ثبت من الإطلاع علي ملف المادة المقدم من الحكومة أن المدعي بعد أن تقدم بتظلمه من القرار المطعون فيه أعقبه بعدة شكاوى متتالية وقد تبودلت المكاتبات بينه وبين الحكومة ومحافظة القنال والمستفاد من تبادل هذه المكاتبات أنه حتى تاريخ رفع الدعوى لم تكن الوزارة قد أصدرت قرارها في التظلم وأنها كانت تنتظر رأى مصلحة الأملاك التي لم تكن قد أبدت رأيها ومن ثم تكون الدعوى قد رفعت في الميعاد ويكون الدفع في غير محله فيتعين لذلك رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إقامة الشعائر الدينية لكل الطوائف قد كفلها الدستور في حدود القوانين والعادات المرعية.