الطعن رقم 466 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-16
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عوائد الأملاك المبنية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أجرة العقار
⚖️ وعاؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة الأستاذ السيد على السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل غسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 121 لسنة 1947 قد قضى في المادة الرابعة منه بأنه لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار 60% بالنسبة إلي المحال العامة أو المحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تزيد على خمسة جنيهات وبمقدار 12% بالنسبة إلي المساكن إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تجاوز عشرة جنيهات، وهذا القانون الذي لا يزال ساريا من شأنه أن يجعل أجرة المثل في سنة 1950 لا يصح أن تزيد على أجرة المثل في أول أبريل سنة 1941 إلا بمقدار النسبة المئوية شأنها، ذلك لأن قانون عوائد المباني إنما يفرض على الممول نسبة مئوية من الأجرة التي يجوز له أن يتقاضاها إذ التقدير طبقا لهذا القانون يكون بحسب ما يمكن الحصول عليه من أجرة، ويستوي في ذلك أن يكون الممول قد أجر العقار المملوك له أو أن يكون قد شغله بنفسه، ففي الحالة الأولى يكون التقدير على أساس الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار وفي الحالة الثانية يكون التقدير على أساس أجرة المثل. وفي الحالتين لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل عن الأجرة في أول أبريل سنة 1941 إلا بمقدار النسبة المئوية المشار إليها، ذلك أن المالك إذا كان شاغلا العقار ثم أخلاه ورغب في تأجيره لم يجزله أن يزيد في الأجرة عن الحد المقرر قانونا وفي هذه الحالة تقدر العوائد على أساس هذه الأجرة ومن غير المعقول أن يتغير هذا الأساس إذا بقى المالك شاغلا للعقار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وعاء الضريبة في عوائد المباني هو ما يحصل عليه الممول فعلا أجرة لملكه إن كان مؤجرا أو ما يمكن أن يحصل عليه لو أجره إن كان غير مؤجر والقول بغير ذلك واتخاذ أساس أعلى للتقدير يترتب عليه إخلال خطير بالتوازن بين ما يتقاضاه الممول أو ما يمكن أن يتقاضاه أجرة لملكه وبين ما يدفعه لمصلحة الضرائب ولا يمكن أن يكون المشرع قد قصد إلي هذه النتيجة غير العادلة.