⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 627 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مؤهل عال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاعدة عامة لها
⚖️ نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقارى وعضوية عبد المجيد التهامى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وحسن ابو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب علي مصلحة السكة الحديد فيما ذهبت إليه في شأن حملة شهادة إتمام الدراسات التجارية العليا، التي اعتبرت مؤهلا عاليا بقرار مجلس الوزراء في 8 من أكتوبر سنة 1950 والذي قرر أيضا نقل الحاصلين عليها من موظفي الحكومة من الدرجات الدنيا إلى الدرجة السادسة الإدارية بشرط أن يولوا أعمالا تتفق وثقافتهم من شغل كل درجة تخلو من درجات مفتشي مراقبة الإيرادات والمصروفات بأحدهم حتى تستكمل للكادر العمالي والإداري باقي الدرجات السادسة المقررة في الميزانية، إذ لا يعدو ذلك أن يكون قاعدة للترقية وضعتها في حدود سلطانها احتراما وإعمالا للقواعد التي وضعها مجلس الوزراء لتيسير الترقيات وتسعير دبلوم الدراسات التجارية العليا ودأبت علي مراعاتها دون انحراف بالسلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نقل الموظفين من فرع إلى فرع من المصلحة لا يزال من إطلاقات الإدارة ما لم تتحيف فيه أو كان قرارها يستر عقوبة تأديبية مقنعة أو يتضمن نقلا غير مكاني.