⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 322 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-16 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: منسي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منسيون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد عبد العزيز خير الدين وبحضور السيدين الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البند الثامن عشر من كتاب المالية الدوري رقم ف 254 - 1/ 302 في 6 من سبتمبر سنة 1944 ينص على أن من يستفيد من قواعد الإنصاف برفع درجته لا يحق له الإفادة مرة أخرى من قواعد إنصاف المنسيين بترقيته إلى درجة أعلى حتى لو كان قد أمضى المدة المقررة للترقية منسيا لسبب تسوية حالته ورد أقدميته في الدرجة إلي تاريخ تعيينه الأول وقصرت الإفادة من تلك القواعد على من لا يستفيد من التسوية بحسب قواعد إنصاف حملة المؤهلات الدراسية إلا زيادة في ماهيته أو تعديل في أقدميته.