⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 900 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ضريبة الأطيان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وعاؤها
⚖️ باطل - سحبه في أي وقت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوي وكامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 مقصور على بيان قواعد وكيفية تقدير أجرة الأراضي ولا شأن لها بتحديد الضريبة وقد فوض هذا المرسوم بقانون لمجلس الوزراء إصدار التعليمات المتعلقة بتقدير الأجرة السنوية للأراضي ولا يجوز بأية حال أن يمتد اختصاص مجلس الوزراء في هذا الخصوص إلى المساس بتحديد وعاء الضريبة أو نسبتها وإلا كان مخالفا لحكم المادة 134 من الدستور التي تقضى بأنه لا يجوز إنشاء ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولأحكام القانون رقم 13 لسنة 1939 الذي حدد وعاء الضريبة ونسبتها، لذلك يكون قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 من يوليه سنة 1946 وقد تضمن أن تكون الضريبة 14% من نصف الأجرة السنوية بدلا من 14% من مجموع الأجرة السنوية قد خالف الدستور والقانون رقم 113 لسنة 1939 ومن ثم يكون عديم الأثر القانوني ويجوز إلغاؤه وهذا ما فعله مجلس الوزراء بقراره المطعون فيه من المدعى وهو القرار الصادر في 4 فبراير سنة 1951 فلم ينشئ هذا القرار حكما جديدا وإنما اقتصر على تسجيل بطلان قرار مجلس الوزراء في 30 يونيه سنة 1946 وهو بهذا التقرير يرد الأمر إلى نصابه من الدستور وأحكام القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن للإدارة الولاية الكاملة في سحب قراراتها التنظيمية الباطلة في أي وقت وهذا السحب يرجع بآثاره إلى تاريخ صدور تلك القرارات.