الطعن رقم 1553 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المدعى مقرا في صحيفة دعواه بأنه فوجئ بتجنيده في يوم 6 من ديسمبر سنة 1950 ولم يرفع دعواه بإلغاء ذلك القرار في بحر ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار بل أقامها في التاسع من سبتمبر سنة 1951 أي بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على تاريخ العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه فمن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد في محله متعينا قبوله.