⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 182 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-16 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: أقدمية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة الأستاذ السيد على السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 24 من القانون رقم 66 لسنة 1943 بإصدار قانون استقلال القضاء إذ تنص على أن "يكون تحديد الأقدمية حسب مدة الخدمة في المصالح الأخرى أو تاريخ القيد بجدول المحامين العام" إنما تتناول حالة من يعين من خارج السلك القضائي، وهو إما أن تكون له عند التعيين مدة خدمة في مصلحة أخرى وإما أن يكون مشتغلا بالمحاماة، فإن كانت له مدة خدمة وهذه يجب أن تكون فنية بحكم المادة 73 من القانون المذكور، فإنها هي التي يعول عليها في تحديد أقدميته بالنسبة إلي زملائه الذين انتظمتهم جميعا درجة واحدة دون نظر إلي تاريخ القيد بجدول المحامين ويجب عندئذ تحديد أقدميته بمدة خدمته بالوظيفة السابقة على تعيينه في السلك القضائي، أما إذا كان عند التعيين مشتغلا بالمحاماة فالعبرة بتاريخ قيده بالجدول لأن الاشتغال بالمحاماة عمل نظير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القاعدة العامة في الترقية من درجة إلي درجة أعلا فضلا عن تلك التي جعلت أساسا لترقية رجال الهيئة القضائية بوزارة الأوقاف تشبيها لهم بالفنيين من رجال إدارة قضايا الحكومة وبرجال القضاء هي أن للأقدمية الاعتبار الأول باعتبارها عنصرا من عناصر التقدير والموازنة في هذا الخصوص على أن تراعي الكفاية فيمن يتوافر فيه شرط الأقدمية، فإذا اقترنت الأقدمية بالكفاية حقت الترقية.